المرداوي

274

الإنصاف

وقال في الهداية والمذهب والمستوعب فإن وضعت ولدا بعد مدة أكثر الحمل لم يلحق الزوج إذا كان الطلاق بائنا . وهل تنقضي به العدة على وجهين . والمذهب أن العدة لا تنقضي بذلك قدمه في الرعايتين والحاوي والشرح وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي . قال الزركشي وهو المذهب بلا ريب . قوله ( وأقل مدة الحمل ستة أشهر ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم . وقيل أقل من ستة أشهر ولحظتان . قوله ( وأكثرها أربع سنين ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي هذا المذهب المشهور . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والنظم والفروع وغيرهم . وعنه سنتان اختاره أبو بكر وغيره . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ونهاية بن رزين وشرحه . وتقدم قريبا قبل ذلك إذا ولدت بعد أكثر مدة الحمل هل تنقضي به العدة أم لا . قوله ( وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يوما ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به .